يجوز لقاضي أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها ولا يقصد بالتعسف هنا معناه الاصطلاحي فقط أي مجرد إساءة استعمال الحق في ممارسة طلب تحليف الخصم وإنما المقصود منه رقابة القاضي على الخصم في صدد توجيه اليمين بحيث لا يجيزه كلما تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها فيه.
|
للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كانت الواقعة المراد التحليف عليها لا تتعلق بالدعوى أو غير منتجة فيها أو غير جائز قبول إثباتها باليمين الحاسمة أو كانت هذه الواقعة غير محتملة الصدق وتكذبها وقائع الدعوى ومستنداتها أو كانت ثابتة على وجه ما بإقرار الخصم الآخر.
|
لئن كانت اليمين الحاسمة حقاً للخصم فإن اللجوء إليها يكون في الحالات التي يعوز فيها الخصم كل دليل آخر على صحة دعواه إذ تعد بمثابة تنازل عن جميع طرق الإثبات الأخرى وتستجيب المحكمة لهذا الطلب متى توفرت شروطه القانونية ، والبين من محضر جلسات محكمة الاستئناف أن طلب اليمين كان بصفة احتياطية ، وهذا أمر مثار جدل في الفقه .
|
اليمين الحاسمة هي وسيلة إثبات يلجأ إليها عند الإنكار من لا دليل له على دعواه محتكماً إلى ضمير خصمه
|
لا توجه اليمين الحاسمة إلا في الحالات التي لا يحوز فيها المدعي الدليل وبإذن من المحكمة، ولا توفق المحكمة إلا إذا كانت الوقائع المدعى بها محتملة الصدق ولا تخالف الثابت في الأوراق.
|
إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب توجيه اليمين الحاسمة إذا كونت قناعة من الدعوى بعدم لزوم هذا الإجراء لامكانية الفصل فيما طرح عليها من دفوع وأدلة بلا حاجة لهذه اليمين.
|
إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب توجيه اليمين الحاسمة إذا كونت قناعة من الدعوى بعدم لزوم هذا الإجراء لامكانية الفصل فيما طرح عليها من دفوع وأدلة بلا حاجة لهذه اليمين.
|
إن اليمين قول يتخذ فيه الحالف الله عز وجل شاهداً على صدقه بالقول أو على انجاز ما يعد ويخشى العقاب إن هو حنث، واليمين الحاسمة تكون حينما يعوز الخصم الدليل فإنه يحتكم إلى ضمير خصمه ويوجه إليه اليمين الحاسمة التي تحسم النزاع، وتوجه اليمين الحاسمة من أحد الخصمين أو وكلائهما.
|
لا يجوز بعد توجيه اليمين الطعن من قبل من طلبها ووجهها للخصم.
|
- للمحكمة المختصة الحق برفض توجيه اليمين الحاسمة طالما أن هنالك بينة ارتضى الأطراف تقديمها للمحكمة.
- يجوز للمحكمة عدم الاستجابة بتوجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أن توجيه اليمين تعسفي لا مبرر له.
|
- اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه يحتكم بها إلى ضميره لحسم النزاع وهي تعفي من الإثبات.
- اليمين الحاسمة لها نتائج محتمة، فإن من يحلفها يكسب دعواه ويخسر من ينكل عنها، أما اليمين المتممة فليست لها نتائج محتمة.
- يجوز رد اليمين الحاسمة على الخصم الأخر، أما اليمين المتممة فلا ترد.
|