لا يجوز الطعن بطريق النقض بحكم صدر من المحكمة الاستئنافية قبل سريان قانون السلطة القضائية
|
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بوصفها هيئة استئنافية للتظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية تعتبر أحكاما نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وفقاً لنص المادة (78) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم
|
لا تقل الطلبات الجديدة في الاستئناف ويتعين أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها لتعلق ذلك بالنظام العام إذ هو يخل بمدأ التقاضي على درجتين
|
إن ما يصدر من قاضى الأمور الوقتية كأمر على عريضة يعتبر أمر ولائياً وليس حكماً وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف إلا أن ما يصدر من المحكمة المختصة في التظلم المقدم ضد ذلك الأمر الوقتي يكون حكما يصح الطعن فيه طبقاً للقواعد المقررة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 193 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة (223) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، والمذكرة التي استبعدتها محكمة أول درجة تعتبر بعد صدور الحكم من مستندات الدعوى التي تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي لما تضمنته في نطاق المادة المشار إليها آنفاً.
|
الإستئناف الفرعي يرتبط بالإستئناف الأصلي ويزول بزواله. أثره . إذا حكمت المحكمة في موضوع الإستئناف الأصلي فعليها أن تتصدى للإستئناف الفرعي من تلقاء نفسها بقبوله أو عدم قبوله لتعلق ذلك بالنظام العام للتقاضي .
|
البطلان المتعلق بإعلان صحف الاستئناف لا شأن له بالنظام العام ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا إلا أن يكون الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك بهذا البطلان أمامها .
|
لم يحدد المشرع كيفية بيان أسباب الاستئناف وعليه فإن البيان يعد كافياً إذا ساق المستأنف أسبابه بصورة مجملة أو موجزة ويستطيع المستأنف أن يضيف إليها أثناء المرافعة كما يستطيع أن يعدل عنها إلى غيرها ، ولا يلتزم المستأنف بتحديد مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في قضائه طالما أن العمومية لا تؤدي إلى الشك في جدية تلك الأسباب ، ذلك أن سلطة محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع تمتد إلى بحث الخصومة المرددة بين الطرفين أمام محكمة أول درجة في حدود طلبات المستأنف .
|
تقديم طلبات أو تعديلها حال تخلف أحد الخصوم دون إعلانه بها يجعل الخصومة في حقه غيابية وليست حضورية ومن ثم يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره.
|
إن بطلان الاستئناف المنصوص عليه في المادة (219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية يكون إذا لم يرفع بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى والمنصوص عليها في المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية . فإذا لم تشتمل صحيفة الاستنئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وعدم توقيع صحيفة الاستئناف من المستأنف أو من يمثله يترتب عليه البطلان إلا أن مبدأ تحقق الغاية من الإجراء كسبب لعدم الحكم بالبطلان يقتضى أن ننظر للغاية من توقيع المستأنف أو من يمثله على صحيفة الاستئناف قياساً على ضرورة توقيع المدعى أو من يمثله وفق مقتضيات الفقرة (د) من المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية . وباستقراء نص تلك الفقرة يتضح أن الغاية من هذا الإجراء هي تحقق المحكمة والخصم من صفة المدعى أو المستأنف كيفما يكون الحال بمعنى التأكد من أن من أقام الدعوى أو رفع الاستئناف هو صاحب الحق في هذا الإجراء ، ويستفاد هذا من عجز الفقرة (و) من المادة المذكورة.
|
إن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله نتيجة التفاته عن الدفع المتعلق ببطلان صحيفة الاستئناف لافتقارها لأبسط الشروط القانونية المطلوبة دون بيان أوجه الشروط التي خلت منها تلك الصحيفة يكون نعياً مجهولاً غير مقبول استناداً إلى نص المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
إن الاستئناف الذي يرفع أولاً يعتبر استئنافاً أصلياً، وما يرفع بعد ذلك نتيجة لرفع الاستئناف الأصلي يعتبر استئنافاً مقابلاً، ولو تناول الموضوع الأصلي ويشترط لقبوله ألا يكون المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي فإن كان قد قبله اعتبر استئنافاً فرعياً.
|
خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب التي ينعي بها على الحكم يؤدي إلى بطلان الصحيفة، ولا حجية للقول بعدم استلام نسخة الحكم قبل يوم من انقضاء الاستئناف لتبرير عدم بيان الأسباب.
|
إن تقديم الطعن بالاستئناف إلى موظف غير مختص في المحكمة يتحمل مسؤوليته الطاعن إذا تم قيده خارج المدة المحددة قانوناً وتحكم المحكمة بسقوط الحق فيه من تلقاء ذاتها بمقتضى المادة 206 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
لا يشترط لصحة الاستئناف أن يشمل أسباب الطعن بل يكفي بيان الحكم المستأنف وصفه الخصم ونطاق استئنافه وطلباته، ولا يتطلب القانون أن يتضمن التقرير تفصيلاً للأسانيد الواقعية أو القانونية التي يعتمد عليها المستأنف متى قدم التقرير خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة(237) من قانون الإجراءات الجزائية، فعلى المحكمة النظر فيه وعليها إصدار حكمها.
|
- القرارات والأوامر الصادرة من محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية) أو من محكمة الجنايات لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة العليا وفق المادة(245) من قانون الإجراءات الجزائية.
- صدور قرار من المحكمة الاستئنافية – الدائرة الجزائية – في تظلم من قرار حفظ بتأييده يكون باتاً ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
|
ليس هنالك ما يمنع قانوناً من أن يرفع الاستئناف بصحيفة واحدة من أكثر من واحد من المتقاضين حتى وإن تعددت أحكام المحاكم الأدنى طالما أتحد السبب والحكم، فالعبرة باتساق الحكم مع أسبابه، ومن ثم فإن استئناف الحكم سواء بصحيفة واحدة عن كل المستأنفين أو بصحيفة مستقلة لكل منهم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة إذ أن الحكم الابتدائي المستأنف كان في موضوع واحد ورفعت عنه دعوى وحدة ولعله في الجمع بينهم ما يعد من حسن سير الإجراءات طالما وجد الرابط بينهما.
|