|
خلو صحيفة الطعن من بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً كاشفاً عنها الغموض والجهالة . أثره بطلان الصحيفة .
|
|
لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة باستثناء الأسباب المتعلقة بالنظام العام، أو المقدمة قبل انقضاء ميعاد الطعن.
|
|
المحكمة لا تكتفي بالتسمية التي يطلقها الطاعن على أسباب طعنه وإنما تقوم بالتحقق من الأسباب. القصور في التسبيب ، والمسخ والفساد فى الإستدلال ، والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإبهام والغموض تندرج ضمن سببى الطعن المحددة قانوناً . عدم كفاية القول بأن الحكم خالف القانون أو أن هناك بطلانا أثر فى الحكم .وجوب بيان المخالفة وأثرها فى الحكم .
|
|
- إن المقرر في قضاء المحكمة العليا أن أسباب الطعن يجب أن تقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه وما أقيم عليه من أسباب فإن جاوزت هذا النطاق بأن وجهت إلى الحكم المستأنف دون قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه كان الطعن غير مقبول.
- الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الذي اقتصر على الفصل في الموضوع دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، يكون مرفوضاً موضوعاً وفقاً للمادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
|
لا يمكن إثارة أسباب الطعون الموضوعية لأول مرة أمام المحكمة العليا، طالما أن محكمة الموضوع قد تناولتها وردت عليها وكانت تلك الردود تقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
|
|
محاولة تجريح أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي رسخت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح لا يقبل إثارته أمام المحكمة العليا.
|
|
الأحرى بالطاعن أن يحصر أسباب طعنه فى موضوع قرار التنفيذ، لا أن يتجاوز ذلك ويثير أسباباً في طعنه تتعلق بموضوع الدعوى الإبتدائية
|
|
يجب أن يحدد محامي الطاعن تحديداً جازماً أحد أسباب الطعن التي أوردتها المادة (239) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أي العيب الذي يعزوه إلى الحكم ويرى أنه موجب لنقضه مع بيان أسانيده القانونية التي يرتكز عليها بصورة جلية وواضحة، وعليه فإن خلو صحيفة الطعن من هذا البيان يجعلها باطلة.
|