|
الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معيّن. عدم تعيين الموجب ميعادًا للقبول. أثره. عدم سقوط إيجابه إلا بعدوله عنه. بقاء الإيجاب حتى صدور قبول مطابق له من المعروض عليه. كفايته لانعقاد العقد بتلاقي الإرادتين.
|
|
العقد شريعة المتعاقدين. وقوعه صحيحًا. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله من أيٍ من طرفيه. م(171) من القانون المدني.
|
|
الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد. ماهيتها. إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمرًا على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدًا من الجسامة بحيث لو علمه الآخر لما أقدم على التعاقد. المادتان (134/1) و(135) مدني. (مثال في إيجار).
|
|
الغش المفسد للرضا. شرطه. أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكمًا سليمًا. مجرد الكذب. لا يكفي للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن في استطاعته استجلاء الحقيقة رغم هذا الكذب. استطاعته ذلك. أثره. انتفاء التدليس.
|
|
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم استقلال أي من طرفيه بنقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
|
|
العقد شريعة المتعاقدين. وقوعه صحيحًا. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. م (171/1) مدني.
|
|
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم استقلال أي من طرفيه بنقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. م (171/1) ق مدني.
|