تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسؤولية ورابطة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي. ما دام سائغًا ومستندًا إلى ما هو ثابت بالأوراق.
|
إيجار ملك الغير. الأصل. عدم نفاذه في حق المالك. مجابهة المالك لمن أجر أو استأجر ملكه لعدم نفاذ التعاقد على استغلاله. ليس فيه تعسف في استعمال الحق. أثره. انتفاء الخطأ الموجب للمسئولية فيما اتخذه من إجراءات قانونية لحماية الحق وتأكيده.
|
ركن السببية في المسئولية التقصيرية. قيامه على السبب المنتج الفعّال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر.
|
جواز لجوء ذوي الشأن إلى المحكمة المدنية مباشرة بطلب القضاء ببطلان العلامة أو الاسم التجاري الذي سُجل دون وجه حق. م(26) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات والأسماء التجارية.
|
اشتراك المضرور في الخطأ المسبب للضرر. وجوب توزيع المسئولية بينه وبين مرتكب الفعل الضار كل بقدر خطئه. م (115) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971-المنطبق على واقعة النزاع.
|
المسئولية الطبية. التزام الطبيب ببذل العناية الصادقة في سبيل شفاء المريض. مناطه. ما يقدمه طبيب يقظ من أواسط زملائه علمًا ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة بصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها. مؤداه.
|
الضرر. من أركان المسئولية التقصيرية وشرط لازم لقيامها. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المضرور. م (199) و(201) مدني.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها. شرطه. أن تقيم قضائها على أسباب سائغة وكافية لحمله.
|